السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
197
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
على سبب واحد - كما إذا ورد : « إن ظاهرت فاعتق رقبة » و « إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة » - فهنا يحمل المطلق على المقيَّد ، وهو ما صرّح به بعض فقهاء وأُصوليي الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب وأُصولييهم « 1 » . وتفصيله يطلب من كتب الأُصول . 2 - أثر اتحاد السبب في قاعدة التداخل : تعرَّض الفقهاء إلى قاعدة التداخل ؛ وهي قاعدة فقهيّة مطّردة في كثير من الأبواب الفقهيّة ، فهي تأتي في باب الوضوء والغسل وفي العِدَد وفي الحدود وفي حدود الجنايات وغير ذلك ، وقد ذكر بعض الفقهاء ضابطة عامة لمعرفة التداخل وهي : أنّ التداخل مبني على اتحاد السبب وعدمه ، فإن كان السبب أو الجنس متحداً فإنّه يحصل التداخل بين الأسباب ، بخلاف ما إذا كان السبب أو الجنس متعدّداً فإنّه لا يحصل التداخل حينئذٍ « 2 » . والكلام عن هذه القاعدة وتفصيلها يأتي في محلّه . ( انظر : تداخل ) 3 - اتحاد السبب في سجدتي السهو : يجب سجود السهو إذا حصل في الصلاة سببه أو ما يوجبه من حصول الزيادة أو النقصان أو التسليم في غير موضعه أو غيرها من أسبابه المبيّنة في محلّها ، ويقع البحث في أنّه إذا تكرّر سبب السهو لأكثر من مرّة فهل يجزي للمصلّي أن يسجد سجدتي السهو مرّة واحدة لجميع الأسباب الحاصلة ، أم لابدّ له من أن يكرر سجدتي السهو بعدد الأسباب الحاصلة له ؟ فيه خلاف وتفصيل ، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه تتداخل هذه الأسباب ، فيكفي أن يسجد سجدتي السهو مرّة واحدة ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب وبعض الإماميّة ،
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 160 . مسالك الأفهام 10 : 37 . مبادئ الأُصول : 151 . هداية المسترشدين 2 : 702 . فوائد الأُصول 1 - 2 : 580 . المحصول 3 : 142 . الإحكام ( للآمدي ) 3 : 4 . حاشية الدسوقي 2 : 448 . سبل السلام 3 : 188 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 45 ، 166 . ذكرى الشيعة 4 : 91 . كشف اللثام 8 : 150 - 151 . مستند الشيعة 2 : 167 . و 13 : 256 . جواهر الكلام 1 : 263 . القواعد الفقهيّة ( للبجنوردي ) 3 : 209 - 210 . المنثور في القواعد 1 : 154 - 158 ، ط دار الكتب العلمية . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 112 - 114 ، ط دار الكتب العلمية . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 241 - 244 .